الطعن رقم 476 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد استدل على نية القتل لدى المتهم بالنسبة إلى مجني عليه بأدلة من شأنها أن تؤدي إلى ما رتب عليها ثم في صدد تحدثه عن هذه النية لدى المتهم بالنسبة إلى مجني عليه آخر قد نفى هذه النية عنه مستنداً في ذلك إلى ما قاله من عدم وجود ضغينة تدعو إلى الشروع في قتله وأنه وإن كان اعتدى عليه بنفس الآلة إلا أنه فعل ذلك عندما وقف المجني عليه المذكور في طريقه ليمنعه من الاعتداء على المجني عليه الأول وأنه طعنه طعنة واحدة وخفيفة قصد بها أن يخيفه ويزيحه من طريقه، فهذا استخلاص سائغ ولا يقدح فيه كون الآلة التي استعملت في الاعتداء على المجني عليهما كليهما واحدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم روض الفرج محافظة القاهرة شرع في قتل كل من ............... و............... عمدا بأن طعن أولهما ثلاث طعنات بسلاح حاد في جنبه وظهره وساعده الأيسر والآخر طعنه في كتفه قاصدا قتلهما فأحدث بهما الإصابات الموصوفة بالتقريرين الطبيين وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو إسعاف المجني عليهما بالعلاج وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45، 46 ، 234-1 من قانون العقوبات فقرر إحالته إلى محكمة الجنح للفصل في القضية على أساس عقوبة الجنحة فطعنت النيابة العمومية في قرار حضرة قاضي الإحالة أمام غرفة المشورة وطلبت إلغاء القرار الصادر من قاضي الإحالة وإحالة الأوراق إلى محكمة الجنايات مع تعديل وصف التهمة واعتبارها شروعا في قتل مقترن بجناية شروع في قتل آخر الأمر المنطبق على المواد 45 ، 46 ، 234 -2 من قانون العقوبات. وحيث إن غرفة المشورة قررت إحالة القضية إلى محكمة الجنايات لمحاكمة المتهم طبقا للمواد 45 ، 46 ، 234-2 من قانون العقوبات على اعتبار أن صحة الوصف القانوني لما أسند للمتهم هو أنه في الزمان والمكان سالفي الذكر شرع في قتل ............... عمدا بأن طعنه بآلة حادة في جنبه وظهره وساعده قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج وقد تلت هذه الجناية جناية أخرى هي أنه في نفس الزمن والمكان شرع في قتل ............... عمدا بأنه طعنه هو الآخر بنفس الآلة الحادة في كتفه قاصدا قتله فاحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر هذه الجريمة أيضا لسبب لا دخل لإرادته فيه هو إسعاف المجني عليه بالعلاج ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمواد الاتهام بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. فطعن المتهم في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.