الطعن رقم 456 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-12-22
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
تسجيل
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رسوم التسجيل ورسوم الحفظ
⚖️ فى رسوم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ وعبد السلام بلبع ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المادة السادسة من القانون رقم 92 لسنة 1944 بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ التي تنص على أنه "لا يترتب على بطلان الإشهادات أو العقود أو التصرفات أياً كان نوعها رد شيء من رسوم التسجيل أو الحفظ أو غيرها المتعلقة بها بأي حال من الأحوال"، والمادة 66 من القانون رقم 90 لسنة 1944 بشأن الرسوم القضائية ورسوم التوثيق في المواد المدنية التي أحالت إليها المادة التاسعة من القانون رقم 92 لسنة 1944 والتي تنص على أنه "لا يرد أي رسم حصل بالتطبيق لأحكام هذا القانون إلا في الأحوال المنصوص عليها صراحة فيه" - لا تعني الحالة التي لا يتم فيها إجراء الشهر لمانع قانوني يستحيل معه على المصلحة إجراؤه. وفي هذه الحالة يتعين تطبيق أحكام القانون المدني وهى تقضى برد هذه الرسوم إعمالاً لقاعدة الإثراء بلا سبب. فإذا كان القانون رقم 37 لسنة 1951 الخاص بمنع تملك الأجانب الأراضي الزراعية قد عمل به اعتباراً من 17 من مارس سنة 1951 بعد أداء رسوم الشهر فاستحال معه شهر عقد هبة ثم توثيقه في 4 من مارس سنة 1954 فإن الحكم المطعون فيه إذ خلص في نتيجته إلى أحقية المطعون عليهما الأوليين في استرداد رسوم الشهر لا يكون مخالفاً للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان يبين من الإطلاع على الصورة الرسمية للمذكرة المقدمة من الطاعنة - مصلحة الشهر العقارى - إلى محكمة الإستئناف والمودعة ملف الطعن أن المصلحة الطاعنة قد أخذت على الحكم المستأنف أنه لم يستثن من عدم الرد رسوم توثيق العقد وتحريره لأن العقد قد تم توثيقه وتحرير صور منه ، و كان الحكم المطعون فيه قد أغفل الرد على هذا الدفاع الجوهرى ، فإنه يكون معيبا بالقصور مما يستوجب نقضه .