الطعن رقم 475 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-17
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بالحكم أن برأس المجني عليه جملة إصابات وكانت المحكمة قد قضت ببراءة أحد المتهمين من تهمة إحداث الجرح الذي سبب عاهة السمع للشك في صدق المجني عليه فيما نسبه إليه وأدانت المتهم الآخر في إحداث الإصابة التي أجريت للمجني عليه من أجلها تربنة، الأمر الذي قد يستفاد منه أن عاهة السمع حدثت من جرح وأن عاهة التربنة حدثت من جرح آخر، وكان ما نقله الحكم عن الكشف الطبي وإن دل على وجود جرحين بالجدارية اليمنى للمجني عليه إلا أنه لا يؤيد الحكم في أن كلا من الجرحين قد تسببت عنه عاهة، فإن هذا الحكم يكون قاصراً لقضائه بإدانة ذلك المتهم دون أن يستقصى حقيقة الواقع في مصدر كلتا العاهتين أكان جرحاً واحداً أم الجرحين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية شبرا النخلة مركز بلبيس مديرية الشرقية - مع آخرين حكم عليهم - أولا: ضرب............... على رأسه بعصا فأحدث به إصابة بأيسر مقدم الرأس موصوفة بالتقرير الطبي، وقد تخلف عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الرأس تجعل المخ أكثر عرضة للتغيرات الجوية والصدمات البسيطة فضلا عن أنها تعرضه لمضاعفات خطيرة كالتهاب المخ ونوبات الصرع وغير ذلك وتقلل من قدرته على العمل بما لا يمكن معه تقدير مدى العاهة على وجه التحقيق ثانيا - ضرب............... على رأسه بعصا فأحدث به إصابة بالجدارية اليمنى مبينة بالتقرير الطبي وقد تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الرأس تجعله عرضة للتغيرات الجوية والمضاعفات وتعرضه لالتهابات المخ ونوبات الصرع وغير ذلك من المضاعفات الخطيرة وتقلل من كفاءته على العمل بما لا يتسنى معه تقدير مدى العاهة، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/1 و241/1 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من............... و...............، و............... بحق مدني قبل المتهمين وآخرين وطلبوا القضاء لهم عليهم بمبلغ 150 جنيها بصفة تعويض وذلك بطريق التضامن. ومحكمة جنايات الزقازيق قضت عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات ببراءة............... من تهمة ضرب............... ومعاقبته عن تهمة ضرب............... بالسجن مدة ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع لـ............... مبلغ ثلاثين جنيها والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.