⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 473 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-17 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عامل بعنابر السكة الحديد
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد اعتمد في الأخذ بنتيجة التفتيش على أن وجود أحد رجال البوليس على باب عنابر السكة الحديد هو من مقتضيات نظامها لتفتيش الداخلين والخارجين والتحقق من عدم وجود مسروقات معهم وأن قبول شخص العمل بهذه العنابر يستفاد منه رضاؤه بالنظام الموضوع لعمالها، فإنه يكون صحيحاً في القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم بولاق - سرق المهمات المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمصلحة السكة الحديد من مخازن عنابر بولاق المسكونة وطلبت عقابه بالمادة 317/1 من قانون العقوبات ومحكمة جنح بولاق قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل والنفاذ. فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهم شهرين مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.