الطعن رقم 471 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في الأحكام الجنائية أن تبنى على التحقيقات الشفوية التي تجريها المحكمة بالجلسة في مواجهة المتهم وتسمع فيها الشهود ما دام سماعهم ممكناً، فإذا كانت المحكمة قد أسست حكمها في الدعوى على أقوال الشهود بالتحقيقات الأولية دون أن تبين السبب في عدم سماعهم بالجلسة ودون أن تجري أي تحقيق في الدعوى فإن حكمها يكون باطلاً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بقسم ثان الإسماعيلية ضرب............... بقطعة حديد "ماسورة" على رأسه فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عن إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظام الجبهة في دائرة قطرها 2.5 سنتيمترا مما يعرض حياته للخطر بحرمان المخ جزءا من وقايته الطبيعية ضد التغييرات الجوية والإصابات البسيطة، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات بورسعيد لمعاقبته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. والمحكمة قضت بمعاقبته بالسجن ثلاث سنوات عملا بمادة الاتهام. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.