الطعن رقم 466 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
شيك
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شيك بدون رصيد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب السعادة أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن الطاعنة أعطت شيكين كل منهما لا يحمل إلا تاريخاً واحداً، وكان لايقابلهما رصيد للوفاء قابل للسحب في تاريخ الإصدار، فهذه الواقعة معاقب عليها بالمادة 337 من قانون العقوبات. ولا يؤثر في ذلك ما تدعيه الطاعنة من أن الشيكين قد أصدرا في تاريخ غير التاريخ المثبت فيهما أو أنه حصل اتفاق بينها وبين المجني عليهما على استبدال الدين المستحق لهما وسداده على أقساط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنة بأنها بدائرة قسم الزيتون، أعطت بسوء نية شيكات لا يقابلها رصيد قائم وقابل للسحب لـ............... و............... و...............، وطلبت عقابهما بالمادتين 336/1 و237 من قانون العقوبات, وأدعى بحق مدني 1-............... 2- ............... المجني عليهما وطلب كل منهما الحكم له قبل المتهمة بمبلغ واحد وخمسين جنيها على سبيل التعويض، ومحكمة الزيتون الجزئية قضت عملا بمادتي الاتهام المذكورتين أنفا بتغريم المتهمة مبلغ عشرة جنيهات وإلزامها بأن تدفع للمدعيين بالحقوق المدنية مبلغ خمسة جنيهات لـ............... وعشرة جنيهات لـ............... وإلزامها بالمصاريف المناسبة لما حكم به في الدعوى المدنية. فاستأنفت كما استأنف المدعيان بالحقوق المدنية ولدى نظر الدعوى تنازل المدعيان عن استئنافهما، وبعدئذ قضت أولا - بإثبات تنازل المدعيين بالحقوق المدنية عن استئنافهما وثانيا - بتعديل المحكم المستأنف والاكتفاء بتغريم المتهمة مائة قرش. فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.