الطعن رقم 465 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-20
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا لم تكن ثمة شبهة في أن خطأ المحكمة بذكرها "المجني عليه" بدلاً من "المتهم" إنما كان زلة قلم ولم يكن نتيجة لخطأ من المحكمة في فهمها واقع الدعوى، فذلك لا يقدح في سلامة حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية ميت معائد مركز أجا ضرب............... بجسم صلب "كريك" على رأسه فأحدث به الإصابة المبينة بالتقرير الطبي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من عظم قبوة الجمجمة بالجدارية اليمنى يعرض حياة المصاب للخطر، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات المنصورة قضت بمعاقبة المتهم بالسجن ثلاث سنوات عملا بالمادة 240/1 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.