الطعن رقم 464 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدفع بعدم جواز إثبات المبلغ المدعى تبديده بالبينة لزيادته على النصاب الجائز إثباته بها هو من الدفوع الواجب إبداؤها قبل التكلم في موضوع الدعوى. وإذن فلا تقبل إثارته لأول مرة أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة الباجور: توصل بطريق الاحتيال إلى الاستيلاء على المبلغ المبين بالمحضر لـ............... وذلك بأن اتخذ صفة كاذبة هي صفة الوكالة عن............... في استرداد ثمن جاموسة كان الأخير قد اشتراها من المجني عليها مدعيا عدوله عن الصفقة، وطلبت عقابه بالمادة 336 من قانون العقوبات. وادعت............... بحق مدني وطلبت الحكم لها قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. ومحكمة الباجور الجزئية قضت عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية المرفوعة ضده مع إلزام المدعية بالحقوق المدنية بمصاريفها. فاستأنفت النيابة ومحكمة شبين الكون الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.