⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 462 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاصل فى المحاكمة الجنائية ان تكون بناء على ما تجرية المحكمة من تحقيقات بالجلسة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل في المحاكمات الجنائية أن تبنى على ما تجريه المحكمة بنفسها من تحقيقات بالجلسة وتسمع شهادة الشهود في مواجهة المتهم كلما كان ذلك ممكناً. فإذا كان الثابت من الإطلاع على محاضر جلسات المحاكمة الابتدائية أن الدعوى أجلت أكثر من مرة لسماع شهود الإثبات والنفي بناء على طلب الدفاع ثم قضت في الدعوى بالبراءة دون أن تنفذ تلك القرارات، وكان الظاهر من محاضر جلسات المحكمة الاستئنافية أنها هي الأخرى لم تسمع شهوداً ثم ألغت حكم البراءة وقضت بالإدانة فإن حكمها يكون مبنياً على بطلان في الإجراءات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ ............... (الطاعن) 2 ـ ............... ـ بأنهما بدائرة مركز سنورس ـ اشتركا بطريق الاتفاق والمساعدة مع ............... في ارتكاب جريمة تزوير استمارات صرف سماد وفواتير استلام سماد من بنك التسليف الزراعي وذلك أثناء تحريرها المختص بوظيفته بجعلها واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة مع علمها بتزويرها بأن انتحلا شخصيات أصحاب استمارات صرف السماد سالفة الذكر وتسميا بأسمائهم عند صرف السماد واستعملا كذلك أختاما مزورة ختما بها على الاستمارات والفواتير فوقعت الجريمة بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة, وطلبت عقابهما بالمواد 211 ، 213 ، 215 من قانون العقوبات، ومحكمة سنورس قضت حضوريا للأول (الطاعن) وغيابيا للثاني ببراءة المتهمين مما نسب إليهما. فاستأنفت النيابة ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وحبس كل من المتهمين ستة شهور بالشغل, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.