الطعن رقم 460 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
معارضة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم بالتأييد فى معارضة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر في المعارضة بالتأييد يبدأ ميعاد إستئنافه من يوم صدوره لا من يوم إعلانه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ............... 2 ـ ............... بأنهما بدائرة مركز ديروط ـ الأول بدد زراعة الفول المبينة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لمصلحة ............... وآخر التي كانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة بصفته حارسا عليها وذلك إضرارا بالحاجز ـ والثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب الجريمة سالفة الوصف بأن اتفق معه على ذلك وساعده في ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة وطلبت عقابهما بالمواد 40-2/3 و 41 و341 و49/3 من قانون العقوبات. محكمة ديروط قضت حضوريا للأول وغيابيا للثاني عملاً بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول شهرين مع الشغل. فعارض المحكوم عليه وقضي في معارضته بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً. فاستأنف المتهم هذا الحكم في 7 يونية سنة 1950 ( أي بعد الميعاد القانوني). ومحكمة أسيوط الابتدائية قضت عملا بالمادة 177 من قانون تحقيق الجنايات بعدم قبول الاستئناف شكلاً لرفعه بعد الميعاد القانوني. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.