⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 459 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-28 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الشهود والبينة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان إعلان الشاهد غير ممكن كأن يكون توفى أو تعذر على النيابة إعلانه لعدم الإهتداء إليه كان من الجائز للمحكمة أن تبني حكمها على التحقيقات الأولية. فإذا كانت النيابة قد قررت أنها لم تستدل على الشاهد وكان المتهم لم يبد استعداده للإرشاد عنه، فاعتمدت المحكمة على أقواله فى التحقيقات الأولية فلا وجه للنعي على حكمها أنها بنته على شهادة شاهد لم يسمع أمامها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن بأنه بدائرة عابدين بدد الآلتين المبينتين القيمة والوصف بالمحضر والمملوكتين لارمان ارزلوني إضرارا به وكان قد تسلمهما على سبيل الوكالة لإصلاحهما لحساب المجني عليه وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين قضت بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل و 500 قرش لإيقاف التنفيذ عملا بمادة الاتهام. فاستأنف ومحكمة مصر قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم والمحكمة قضت بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.