الطعن رقم 458 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كانت المادة 5 من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 تقضي بعقوبتي الحبس والغرامة معاً فإن إدانة امرأة لاتخاذها هي وزوجها بيتاً للعاهرات اداره وتعاطت هذه المرآة فيه الفحشاء حالة كونها مصابة بمرض الزهري والحكم عليها بمقتضى المادة المذكورة بالحبس وحده دون الغرامة - ذلك يكون مخالفاً للقانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1 ـ............... 2 ـ ............... (المطعون ضدها) بدائرة قسم الجمالية: أولا ـ اتخذا دارا بيتا للعاهرات بأن اتخذاه لتعاطي المتهمة الثانية الفحشاء حالة كون المتهم الأول زوجا لها. ثانيا ـ المتهم الأول أيضا عول في معيشته على ما تكسبه امرأة من الدعارة وهي المتهمة الثانية. وطلبت عقابهما عملا بالمواد 1، 2، 3 من الأمر العسكري رقم 76 لسنة 1949 الصادر به القانون رقم 50 لسنة 1950 و 272 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى دفع الحاضر مع المتهمين ببطلان التفتيش لأن الضابط الذي فتش المنزل لم يكن بيده إذن وبعد أنهت المحكمة المذكورة نظرها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 - 2 أولا ـ رفض الدفع ببطلان التفتيش. ثانيا ـ حبس المتهم الأول سنتين بالشغل والنفاذ عن التهمتين. ثالثا ـ حبس المتهمة الثانية ثلاث سنوات بالشغل والنفاذ وأعفت المتهمين من المصاريف الجنائية فاستأنف المتهمان، كما استأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.