الطعن رقم 455 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-12-15
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ما تزيد فيه الحكم لا يعيبه - فى مسئولية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمود القاضى وأحمد زكى محمد ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم المطعون فيه قد أورد أن " ما تدفع به المستأنفة " الطاعنة " - مصلحة الجمارك - مسئوليتها أمام هذه المحكمة من أنها عند فتح الصناديق بمخازنها قد وجدت بحالة ظاهرية سليمة و ذلك بحضور المستورد الذى لم يعترض على ذلك فهو دفاع لا يجوز الإحتجاج به ضد الغير لأنه إقرار من جانبها عن واقعة لم يثبت أن المستورد قد أقرها من جانبه بل بالعكس فالذى يستفاد من طلب المستورد الكشف على هذين الصندوقين فى مواجهة مصلحة الجمارك أنه قد إشتبه فى أمرهما و هذا الإشتباه لا يتأتى إلا إذا كانت حالة الصناديق الظاهرية غير سليمة " و أنه " لما كانت المصلحة لا تجادل فى أنها تسلمت الصندوقين بحالة ظاهرية سليمة و هذا يدل على أن محتوياتهما لم يمسها سوء و قد ثبت من الكشف عليهما أنه قد أصابهما عجز فلا مناص من إفتراض أن حصول هذا العجز قد وقع قى تاريخ لاحق لإستلام مصلحة الجمارك لهذين الصندوقين فإذا أضيف إلى ذلك واقعة إشتباه المستورد فى حالتهما كان هذا الإشتباه مما يعزز إفتراض حصول العبث بمحتوياتهما بعد إستلام مصلحة الجمارك لهما و هذا إفتراض يجعل مصلحة الجمارك هى المكلفة باقامة الدليل على حصول العجز قبل إستلامها للصناديق " ، و كان هذا الذى أورده الحكم واقع لم يكن محل نعى من الطاعنة فإنه يكفى لحمله فيما رتبه على هذا الواقع من إعتبارات قانونية .