الطعن رقم 457 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-28
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المحكمة وإن كان لها سلطة تقدير شهادة الشهود فذلك إنما يكون على أساس الحقائق الثابتة بالأوراق، ولكنها إذا أدخلت في تقديرها للشهادة واقعة تخالف الثابت بالأوراق فهذا يكون عيباً في الاستدلال يفسد حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1ـ............... و 2 ـ............... بأنهما بزمام ناحية أبو رجوان قبلي مركز العياط مديرية الجيزة شرعا في قتل............... عمدا وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد بأن كمنا له في طريقه وكان يحمل كل منهما مسدسا أطلق منه عيارين ناريين على المجني عليه قاصدين بذلك قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي ولم تتم الجريمة بسبب خارج عن إرادتهما وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج, وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتها بالمواد 45، 56، 230، 231، 232 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات الجيزة ادعى............... المجني عليه بحق مدني قدره قرش صاغ واحد على سبيل التعويض قبلهما متضامنين. والمحكمة قضت عملا بالمواد 45، 46، 230، 231، 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من...............، ............... بالأشغال الشاقة مدة سبع سنوات وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي المدني مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية و 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض.