الطعن رقم 456 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-10
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك، وإبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الطاعن متهماً بأن أخفى سجادة سرقها آخر من مجني عليه معين وتمسك الطاعن أمام محكمة الموضوع بأن السجادة التي بيعت إليه ليست هي المدعى بسرقتها من ذلك المجني عليه فأدانته المحكمة دون أن تتعرض لما تمسك به من ذلك، وكان ما أوردته من أدلة على علمه بأن السجادة التي بيعت له مسروقة غير واضح الدلالة على توفر هذا الركن كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1- ............... الشهير بـ............... و2- ............... الطاعن، بأنهما بدائرة قسم ثان طنطا، الأول - سرق السجادة والأشياء الأخرى المبينة وصفا وقيمة بالمحضر للأستاذ............... من منزله. والثاني: أخفى السجادة سالفة الذكر مع علمه بسرقتها، وطلبت عقابهما بالمادتين 317/1 و44 من قانون العقوبات. وأدعى............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ عشرة جنيهات على سبيل التعويض. ومحكمة بندر طنطا قضت عملا بمادتي الاتهام المذكورتين بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل والنفاذ بالنسبة للأول وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحقوق المدنية عشرة جنيهات والمصاريف المدنية. فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة طنطا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه الثاني وحده في الحكم الأخير بطريق النقض...الخ.