⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 454 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-2-27 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تهرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الجريمة المستمرة
⚖️ ضرائب
⚖️ ضريبة الارباح التجارية والصناعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة المسندة إلى المتهم هي أنه باعتباره من ممولي ضريبة الأرباح التجارية والصناعية - صاحب شركة الأفلام المصرية - أخفى مبالغ تسري عليها الضريبة بأن لم يدون بإقرار أرباحه عن سنة 1943 مبلغ كذا... ناتجة من تأجيره أستوديو نحاس فيلم، وكان النص المنطبق على هذه الواقعة هو الفقرة الثالثة من المادة 85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 الذي يقول "ويعاقب بالعقوبة والزيادة المشار إليهما بالفقرة السابقة كل من استعمل طرقاً احتيالية للتخلص من أداء الضريبة المنصوص عليها في هذا القانون، وذلك بإخفاء أو محاولة إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة". فإن هذه الجريمة تكون جريمة مستمرة، وتبقى كذلك مادام مرتكبها يخفي تلك المبالغ، إذ مادام القانون قد جعل إخفاء مبالغ تسري عليها الضريبة جريمة معاقباً عليها، فإن هذه الجريمة تتكون من حالة تقوم وتستمر مادام هذا الإخفاء المتعمد قائماً، ويكون الحكم إذ قضى بسقوط الدعوى العمومية بمضي ثلاث سنوات من وقت وقوعها على أساس أن الجريمة وقتية تتم وتنتهي من وقت تقديم البلاغ الكاذب قد أخطأ في تطبيق القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة المطعون ضده بأنه في يوم 12 ديسمبر سنة 1944 قدم بيانات غير صحيحة إلى مصلحة الضرائب، وطلبت عقابه بالمواد 43 و48 و49 و85 من القانون رقم 14 لسنة 1939 و361 و362 أوامر عسكرية من القانون رقم 105 لسنة 1945. ومحكمة بندر الجيزة قضت فيها غيابيا بسقوط الحق في إقامة الدعوى العمومية بمضي المدة. فاستأنفت النيابة ومحكمة الجيزة الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.