⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 449 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-6-4 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ طلب التأجيل لمرض المتهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وأحمد حسني, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المرض عذر قهري، فيتعين على المحكمة متى ثبت لديها قيامه أن تؤجل محاكمة المتهم حتى يتمكن من الدفاع عن نفسه. فإذا رفضت المحكمة التأجيل لمجرد تكراره دون أن تقدر العذر الذي أدلى به محامي المتهم فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم عابدين أعطى بسوء نية لـ............... شيكا قيمته ألف جنيه على البنك ....... لا يقابله رصيد قائم قابل للسحب. ومحكمة عابدين الجزئية قضت غيابيا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم أربعة شهور مع الشغل وكفالة 50 جنيها لوقف التنفيذ. فعارض وقضي في معارضته باعتبارها كأن لم تكن فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف، فعارض وقضي غيابيا بتأييد الحكم المستأنف (كالأصل). فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.