الطعن رقم 448 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة استئنافية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ محكمة استئنافية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن سكوت المحكمة الاستئنافية عن الإشارة إلى أقوال الشهود الذين سمعتهم وقضاءها بتأييد الحكم المستأنف لأسبابه يفيد ضمناً أنها لم تر فيما شهدوا به أمامها ما يقنعها بغير ما اقتنعت به محكمة أول درجة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة............... بأنه بدائرة قسم بولاق تسبب من غير قصد ولا تعمد في وفاة الغلام............... وكان ذلك بإهماله وعدم احتياطه بأن حاول هدم جزء من منزله ولم يقم بترميمه رغم صدور حكم قضائي بإلزامه بذلك فسقط المنزل وأصيب المجني عليه بالإصابات التي أدت إلى وفاته. وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهم وطلب القضاء له عليه بمبلغ 25 جنيها على سبيل التعويض المؤقت ومحكمة جنح بولاق قضت ببراءة المتهم مما نسب إليه وإبقاء الفصل في الدعوى المدنية لجهة الاختصاص. فاستأنفت النيابة كما استأنف المدعي بالحقوق المدنية ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.