⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 447 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-22 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بين الحكم واقعة الدعوى وذكر الأدلة التي استخلص منها ثبوت التهمة (عاهة مستديمة) في حق الطاعن وحده دون المتهم الآخر، كما تعرض لدفاع الطاعن من أن التهمة شائعة بينه وبين المتهم الآخر، ففنده لاعتبارات سائغة وكانت الأدلة والاعتبارات المذكورة من شأنها أن تؤدي إلى ما انتهى إليه الحكم - فلا يصح الجدل في ذلك أمام محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية 1-........... (الطاعن) 2-..........: بأنهما بناحية كفر ميت الحارون مركز زفتى مديرية الغربية: ضربا......... فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد إبصار عينه اليسرى، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمادة 240/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك وادعى بحق مدني......... وطلب الحكم له قبل المتهمين متضامنين بمبلغ مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات طنطا قضت أولا - بمعاقبة......... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة وخمسين جنيها على سبيل التعويض والمصروفات المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وذلك عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات. وثانيا- ببراءة......... من التهمة المسندة إليه ورفض الدعوى المدنية قبله عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.