الطعن رقم 446 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-15
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اجراءات المحاكمة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ متهم بشروع فى قتل مع اخر
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على الطاعن وآخر بأنهما شرعا في قتل المجني عليه عمداً مع سبق الإصرار بأن أطلق عليه الطاعن عياراً نارياً الخ، وأطلق عليه الآخر عياراً نارياً الخ، ثم سمعت المحكمة الدعوى وانتهت إلى تبرئة المتهم الآخر وإدانة الطاعن في كلا العيارين دون أن تلفت نظر الطاعن ليدافع عن نفسه في الواقعة الجديدة التي أدانته بها دون أن يشملها أمر الإحالة وهي إطلاق العيار الذي أصاب المجني عليه فإن إجراءات المحاكمة تكون مشوبة بعيب جوهري يستوجب إبطال الحكم. ولا يؤثر في ذلك. ما أشارت إليه المحكمة من أن التهمة المسندة إليه وحدها معاقب عليها بالعقوبة التي أوقعتها عليه متى كان الواضح من حكمها أن إدانتها له بالواقعة الجديدة قد كان لها أثر في استخلاصها لثبوت نية القتل لديه بما قالته من أن هذه النية متوافرة لديه "بدليل حمله واستعماله سلاحاً نارياً قاتلاً بطبيعته وهو بندقية وتكرار إطلاقه النار منها وهو يصوبها إلى المجني عليه في المرتين مما يؤكد رغبته في القضاء على حياته".
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... 2- ............... (الطاعن) 3- ............... 4- ............... 5 - ............... 6 - ............... بأنهم بنجع الدويح مركز الأقصر مديرية قنا. أولا - الأول شرع في قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالكشوف الطبية وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج وكان ذلك مع سبق الإصرار ثانيا - المتهم الثاني شرع في قتل المجني عليه عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم إحكام الرماية وكان ذلك مع سبق الإصرار. ثالثا - المتهمون من الثالث إلى السادس اشتركوا مع المتهمين الأول والثاني في ارتكاب هذه الجناية وذلك بأن حرضوهما واتفقوا معهما على ارتكابها وساعدوهما ورافقوهما إلى محل الحادث لشد أزرهما فوقعت جناية الشروع في القتل سالفة الذكر نتيجة محتملة لهذا التحريض وتلك المساعدة. رابعا - المتهم السادس أيضا ضرب ............... عمدا فأحدث به الإصابات المبينة بالكشف الطبي والتي احتاجت لعلاج أقل من عشرين يوما وطلبت من قاضي الإحالة إحالة المتهمين على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و46 و230 و231 و40/1-2-3 و41 و43 و242/2 من قانون العقوبات فأمر بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات قنا توفى المتهم الأول وبعد نظرها قضت عملا بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الثاني ............... (الطاعن) أولا - بمعاقبته بالسجن لمدة أربع سنين. وثانيا - بانقضاء الدعوى العمومية بالنسبة إلى المتهم الأول وثالثا - ببراءة باقي المتهمين من كل ما هو منسوب إليهم. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.