الطعن رقم 445 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تحقيق
⚖️ جمع الاستدلالات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جمع الاستدلالات الموصلة إلى التحقيق ليس مقصوراً على رجال الضبطية القضائية بل إن القانون يخول ذلك لمساعديهم بمقتضى المادة العاشرة من قانون تحقيق الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1-............... (الطاعن) و2-............... بأنهما بناحية نكلا مركز إمبابة مديرية الجيزة: أولا - ضربا............... عمدا فأحدثا برأسه الإصابتين المبينتين بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتله ولكن الضرب أفضى إلى موته. ثانيا - المتهم الأول (مع آخرين أحيلا إلى محكمة الجنح) ضربوا............... عمدا فأحدثوا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي أعجزته عن أعماله الشخصية مدة تزيد عن عشرين يوما. ثالثا - المتهم الأول أيضا (مع آخر أحيل لمحكمة الجنح) ضربا.............. عمدا فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمة الأول بالمواد 236/1 و241/1 و242/1 من قانون العقوبات، والثاني بالمادة 236/1 منه. فأمر بذلك، وقد ادعت............... والدة القتيل بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها عليهما متضامنين بقرش صاغ واحد تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات الجيزة قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهم الأول (الطاعن) أولا - بمعاقبته بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين وإلزامه بأن يدفع للمدعية بالحق المدني عن نفسها قرشا صاغا واحدا والمصاريف المدنية وثانيا - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية قبله وذلك عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات, فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.