الطعن رقم 442 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اصابة خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب غير عمد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد آخذ المتهم في جريمة الإصابة خطأ على تجاوزه الحد الذي يمكنه من إيقاف سيارته وتفادي الاصطدام بالسيارة التي تتقدمه، فلا محل للنعي عليه أن القانون لم يقرر سرعة معينة في الجهة التي وقع فيها الحادث حتى تصح مساءلته عن تجاوزها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من............... (الطاعن) و2-............... بأنهما بدائرة قسم الرمل: تسببا من غير قصد ولا تعمد في إصابة...............و............... ونشأ ذلك عن إهمالهما ومخالفتهما لائحة السيارات إذ قاد كل منهما سيارة بحالة ينجم عنها الخطر بأن أسرع الأول أكثر من المقرر ولم يلزم الثاني الجانب الأيمن للطريق حال سيره فاصطدمت السيارتان وحدثت بالمجني عليهما الإصابات الموضحة بالتقرير والمتهم الثاني تسبب من غير قصد ولا تعمد في إصابة المتهم الأول............... بالإصابات الموضحة بالتقرير الطبي ونشأ ذلك عن إهماله ومخالفته للائحة السيارات بأن لم يلزم الجانب الأيمن للطريق حال سيره فصدم المتهم الأول وأحدث به إصابته. وطلبت عقابهما بالمادة 244 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح الرمل قضت عملا بمادة الاتهام بالنسبة إلى المتهم الأول أولا- بتغريمه خمسمائة قرش صاغ. وثانيا - ببراءة المتهم الثاني مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف الأول كما استأنفته النيابة للثاني ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للأول وإلغائه بالنسبة للثاني وتغريمه 500 قرش عملا بمادة الاتهام. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.