الطعن رقم 441 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حكم من محكمة الجنايات
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة أحمد حسني بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قانون نظام القضاء رقم 47 لسنة 1949 إذ نص في الفقرة الأولى من المادة الثالثة على أنه "تؤلف كل من محاكم الاستئناف من رئيس ووكلاء بقدر عدد الدوائر وعدد كاف من المستشارين" لم يقصد إلا تقرير قاعدة تنظيمية في ترتيب محاكم الاستئناف دون أن يرتب على مخالفتها البطلان. يدل على ذلك أن الفقرة الثانية من هذه المادة نفسها تقول: "وتصدر الأحكام من ثلاثة مستشارين " وأن المادة الرابعة من القانون ذاته تنص على أنه " تشكل في كل محكمة استئناف محكمة أو أكثر للجنايات وتؤلف كل منها من ثلاثة من مستشاري محكمة الاستئناف" هذا إلى ما نصت عليه المادة 366 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر بعد قانون نظام القضاء من أنه "تشكل محكمة أو أكثر للجنايات في كل محكمة من محاكم الاستئناف وتؤلف كل منها من ثلاثة من المستشارين".
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجرد وصف شخص بأنه كان مريضاً بأعصابه وفي حالة إعياء لا يؤدي في العقل إلى القول بعجزه عن تصويب بندقية وقتل إنسان. فإذا كان مما اعتمدت عليه المحكمة في إدانة الطاعن قولها بعجز من أسند إليه هو ارتكاب الجريمة دون أن تحقق مدى ذلك العجز الذي قالت به، كان حكمها قاصراً متعيناً نقضه، ولا يؤثر في ذلك ما أورده الحكم مع هذا الدليل من أدلة أخرى، فإن الأدلة في المواد الجنائية متساندة ومنها مجتمعة تتكون عقيدة القاضي بحيث لا يمكن الوقوف على مبلغ الأثر الذي كان للدليل المذكور في الرأي الذي انتهت إليه المحكمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية نوارة من أعمال مركز اطسا مديرية الفيوم قتل............... عمدا بأنه أطلق عليه عيارا ناريا من بندقيته قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته وذلك مع سبق الإصرار. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات. وقد ادعى كل من ...............و............... و............... أولاد............... المجني عليه بحق مدني وطلبوا القضاء لهم عليه بمبلغ 200 ج تعويضا مؤقتا. ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملا بمادتي الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعين بالحق المدني مبلغ 200 جنيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.