الطعن رقم 438 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-12-4
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
خيانة الامانة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ شرط قيام هذه الجريمة
⚖️ خيانة الامانة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام جريمة خيانة الأمانة أن يكون الشيء المبدد قد سلم إلى المتهم بمقتضى عقد من عقود الائتمان المبينة بالمادة 341 من قانون العقوبات. فإذا كان الطاعن قد تمسك أمام المحكمة بأن المبالغ المنسوب إليه تبديدها لم تدخل ذمته بصفته أميناً لصندوق جمعية التعاون بل إن الأمين كان أخاه الذي توفى فقام هو مقامه وأعطى على نفسه إقراراً بقبوله سداد ما عساه يكون بذمة أخيه الذي توفى، ولكن المحكمة أدانته دون أن تعرض لهذا الدفاع بما يفنده فحكمها يكون مشوباً بالقصور متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة مركز أبشواي بدد المبالغ المبينة بالمحضر الخاصة بجمعية التعاون الزراعية بناحية العجميين إضرارا بها ولم يردها عند طلبها وكانت هذه المبالغ قد سلمت إليه على سبيل الأمانة وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. نظرت محكمة أبشواي الدعوى ثم قضت فيها غيابيا بتاريخ 11 من يناير سنة 1950 عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرا واحدا مع الشغل فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فاستأنفت النيابة كما استأنف المتهم ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.