الطعن رقم 436 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لم يشترط لثبوت جريمة القتل قيام دليل بعينه بل للمحكمة أن تكون اعتقادها بالإدانة من كل ما تطمئن إليه، فإذا هي أخذت في إثبات القتل بما تكشف لها من الظروف والقرائن فلا تثريب عليها في ذلك، إذ القرائن من طرق الإثبات في المواد الجنائية وللقاضي أن يعتمد عليها وحدها مادام الرأي الذي يستخلصه منها مستساغاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة في أثناء نظر الدعوى أن تستدعي أي شخص لم يكن سبق إعلانه لتسمعه شاهداً في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية الخزقانية مركز قليوب مديرية القليوبية قتلوا ............... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية على قتلها فأعطوها كمية من مادة سامة زرنيخ أصفر كافية بنفسها لإحداث الوفاة قاصدين من ذلك قتلها ثم خنقوها بعد ذلك بجسم شريطي بقصد تنفيذ القتل نشأ من ذلك الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. ومحكمة جنايات بنها قضت عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة كل من المتهمين ............... و...............و............... بالأشغال الشاقة لمدة عشر سنين. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.