الطعن رقم 435 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمحكمة الموضوع أن تأخذ باعتراف متهم على متهم في التحقيقات متى اطمأنت إليه
ووثقت به ولو لم يؤيد هذا الاعتراف بدليل آخر بل حتى ولو عدل عنه صاحبه أمامها بالجلسة، كما أنه ليس ثمة ما يمنعها من أن تعزز ما لديها من الأدلة بإستعراف الكلاب البوليسية متى ارتاحت إليه كوسيلة من وسائل الاستدلال في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بناحية بهتيم مركز قليوب مديرية القليوبية - قتلوا............... عمدا مع سبق الإصرار وذلك بأن بيتوا النية على قتله فاستدرجه المتهم الأول وصحبه المتهم الثاني والثالث إلى مكان الحادث وطعنوه بمدية قاصدين من ذلك قتله فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة جنايات بنها لمحاكمتهم بالمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات بنها قضت عملا بمادتي الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة............... و............... و............... بالأشغال الشاقة المؤبدة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.