⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 434 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: رشوة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اعتراف الراشى

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة الرشوة قد أثمها القانون لكونها صورة من صور اتجار الموظف بوظيفته وإخلاله بواجب الأمانة التي عهد بها إليه. ولما كان الراشي هو أحد أطراف هذه الجريمة يساهم فيها بتقديم الرشوة إلى الموظف لكي يقوم أو يمتنع عن القيام بعمل من أعمال وظيفته فإنه لا يصح أن يترتب له حق في المطالبة بتعويض عن جريمة ساهم هو في ارتكابها. ولا يؤثر في ذلك ما نص عليه القانون من إعفاء الراشي والمتوسط إذا أخبر السلطات بالجريمة أو اعترف بها. وإذن فالحكم للراشي الذي أعفاه القانون من العقاب بتعويض مدني وبمبلغ الرشوة الذي قدمه يكون مجانباً للصواب متعيناً نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القانون قد نص في المادة 108 من قانون العقوبات على أن "من رشا موظفاً والموظف الذي يرتشي ومن يتوسط بين الراشي والمرتشي يعاقبون بالسجن ويحكم على كل منهم بغرامة تساوي قيمة ما أعطى أو وعد به". وإذن فالغرامة الواجب الحكم بها على مقتضى صريح النص هي غرامة نسبية تحدد حسب مقدار ما استولى عليه كل من المرتشين.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما بناحية طامية مركز سنورس مديرية الفيوم: المتهم الأول - بصفته موظفا عموميا (كونستابل نقطة بوليس طامية والقائم برئاستها) قبل من ............... مبلغ جنيهين على سبيل الرشوة لامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته وهو عدم القبض عليه وعدم ضبط السكر الذي كان بمخزنه وتحرير محضر عن ذلك. والمتهم الأول أيضا بصفته سالفة الذكر قبل من............... السابق الذكر مبلغ خمسين جنيها على سبيل الرشوة لامتناعه عن عمل من أعمال وظيفته وهو عدم تحرير محضر ضده لتقديمه له مبلغ الجنيهين موضوع الجريمة الأولى والمتهم الثاني: توسط بين............... وبين المتهم الأول في إتمام جريمة الرشوة الثانية آنفة الذكر بأن استلم مبلغ الخمسين جنيها من............... وقام بتسليمه للمتهم الأول فوقعت الجريمة بناء على تلك الوساطة وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما على محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 103 و104 و108/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك وقد ادعى............... بحق مدني قبل المتهمين متضامنين وطلب أن يحكم له عليهما بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات الفيوم قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات - بمعاقبة............... بالسجن لمدة ثلاث سنين وتغريمه مبلغ 52 جنيها ومعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين وتغريمه مبلغ 50 جنيها وألزمت المتهمين متضامنين بأن يدفعا للمدعي بالحق المدني مبلغ 60 جنيها على سبيل التعويض والمصاريف المدنية المناسبة. فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.