الطعن رقم 433 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-26
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدار الإثبات في المواد الجنائية هو اطمئنان المحكمة إلى ثبوت الواقعة المطروحة عليها أو نفيها وذلك سواء أكان دليلها على الرأي الذي أخذت به دليلاً مباشراً يؤدي بذاته إلى النتيجة التي انتهت إليها أم كان دليلاً غير مباشر لا يؤدي إلى هذه النتيجة إلا بعملية عقلية منطقية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم السيدة زينب محافظة القاهرة مع أخرى حكم ببراءتها - قتلا عمدا............... خنقا وذلك بأن لفا حول عنقها قطعة قماش وضغطا بها عليه قاصدين قتلها فأحدثا بها الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أدت إلى وفاتها باسفكسيا الخنق وكان ذلك مع سبق الإصرار وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما طبقا للمادتين 230 و 231 من قانون العقوبات فقرر بذلك ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمادة 234 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالأشغال الشاقة المؤقتة لمدة خمس عشرة سنة نافية بذلك عنه ظرف سبق الإصرار. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.