الطعن رقم 432 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
قتل خطأ
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ قتل خطأ
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة المستشار/ أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة, وبحضور السادة المستشارين/ حسن إسماعيل الهضيبي, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بحسب المحكمة أن تبين أن المتهم الذي أدانته في جريمة القتل الخطأ قد أخطأ وأن علاقة السببية بين خطئه ووقوع الحادث قائمة وأن تقيم الدليل على ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة البندر تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... وكان ذلك ناشئا عن إهماله وعدم احتياطه وعدم مراعاته اللوائح بأن قاد سيارة لوري في الطريق العام بسرعة تزيد عن المقرر ودون أن ينبه المارة فصدم المجني عليها وأحدث بها إصابتها التي أودت بحياتها وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات. وقد أدعى ............... بحق مدني قبل المتهم و............... ومدير شركة التأمين الأهلية بصفتهما مسئولين عن الحقوق المدنية وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة شبين الكوم الجزئية دفع الحاضر عن مدير شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته بأن مسئولية شركة التأمين أساسها العقد بين المؤمن وبين شركة التأمين وليس أساسه ارتكاب الجنحة. والمحكمة قضت عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وكفالة 500 قرش وإلزامه بأن يدفع بطريق التضامن مع ............... المسئول عن الحقوق المدنية للمدعي بالحق المدني ............... مبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض والمصاريف المدنية ومائة قرش مقابل أتعاب المحاماة وبرفض الدعوى المدنية قبل مدير شركة التأمين الأهلية المصرية بصفته بلا مصاريف. فاستأنف المتهم، ومحكمة شبين الكوم الابتدائية بهيئة استئنافية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزام المتهم والمسئول عن الحقوق المدنية بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.