الطعن رقم 424 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-1-1
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادة الزور
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ شهادة الزور
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون إذ أجاز للمحكمة أن تقيم الدعوى في الحال بشأن ما يقع من الجنح والمخالفات في الجلسة، لا يمكن أن يكون قد قصد إلى ضرورة إقامة الدعوى بالنسبة إلى شهادة الزور فور إدلاء الشاهد بشهادته، بل إن ارتباط هذه الشهادة بالدعوى الأصلية يقتضي بقاء هذا الحق للمحكمة مادامت المرافعة مستمرة. وإذن فمتى كانت الدعوى بشهادة الزور قد أقيمت على المتهم أثناء استمرار المرافعة في الدعوى الأصلية، وصدر الحكم فيها مع الدعوى الأصلية في وقت واحد، فقد تحقق ما يقصده القانون من الفورية، ولا يؤثر في ذلك أن يكون الحكم في دعوى شهادة الزور قد تأجل صدوره للجلسة المحددة للحكم في الدعوى الأصلية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين الأول والثاني "بأنهما بناحية الخرجة بحري مركز البلينا مديرية جرجا: أولا: الأول قتل ............... عمدا بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى هي أنه مع المتهم الثاني في الزمان والمكان سالفي الذكر سرقا الجاموسة المبينة بالمحضر وصفا وقيمة والمملوكة لـ ...............، حالة كونهما يحملان سلاحا ظاهرا "بنادق" الأمر المنطبق على المادة 316 من قانون العقوبات. وثانيا: الثاني اشترك مع المتهم الأول بطريقي الاتفاق والمساعدة في ارتكاب جريمة القتل سالفة الذكر بأن اتفق معه على السرقة ورافقه لمكان الحادث لشد أزره حالة كونه يحمل سلاحا ظاهرا "بندقية" وكانت جريمة القتل نتيجة محتملة لهذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهما الأول بالمادة 234/1 - 2 من قانون العقوبات، والثاني بالمواد 40/2 - 3 و41 و43 و234/1 - 2 من ذات القانون، فقرر بذلك. سمعت محكمة جنايات سوهاج الدعوى، وأمامها طلبت النيابة معاقبة 1- ............... و2- ............... الطاعنين "الثالث والرابع" بالمادة 294 عقوبات. لأنهما بالجلسة المذكورة شهدا زورا لصالح المتهم الأول، وبعد أن أنهت الدعوى قضت حضوريا أولا بمعاقبة ............... بالإعدام شنقا، عملا بالمادة 234/2 من قانون العقوبات، وبمعاقبة ............... بالأشغال الشاقة المؤبدة عملا بالمواد 40/2 - 3 و41 و43 و234/2 و235 من قانون العقوبات. وثانيا- بمعاقبة كل من ............... و............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملا بالمادة 294 من قانون العقوبات. فطعن المحكوم عليهم الأربعة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.