⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 419 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-11 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اجراءات المحاكمة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ سرية الجلسة
⚖️ تفتيش
⚖️ المادة 41 من الدستور
⚖️ شيوعية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك, وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من حق المحكمة أن تأمر بجعل الجلسة سرية محافظة على النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن المادة 41 من الدستور وإن أوجبت دعوة البرلمان لاجتماع غير عادي لعرض المراسيم التي تصدرها السلطة التنفيذية بين دوري الانعقاد بالاستناد إليها، إلا أنها لم ترتب جزاء على مخالفة ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن المادة 14 من الدستور وإن كفلت حرية الرأي والاعتقاد إلا أنها عقبت على ذلك بأن الإعراب عن الفكر بالقول أو الكتابة... يكون في حدود القانون ذلك لأن حرية الإعراب عن الفكر شأنها كشأن ممارسة سائر الحريات لا يمكن قيامها بالنسبة إلى جميع الأفراد إلا في حدود احترام كل منهم لحريات غيره. وإذن فإن من شأن المشرع بل من واجبه بمقتضى الدستور أن يبين تلك الحدود حتى لا يكون من وراء استعمال هذه الحريات الاعتداء على حريات الغير وليس في أحكام المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 ما يمس حرية الرأي أو يتجاوز تنظيم ممارسة حرية الفرد لحرية التعبير عن فكره ووضع الحدود التي تضمن عدم المساس بحريات غيره مما لا يصح معه النعي عليه بمخالفة أحكام الدستور من هذه الناحية.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إن تقدير الظروف المبررة للتفتيش منوط بالنيابة تحت إشراف محكمة الموضوع. فإذا كانت المحكمة قد تبينت أن النيابة حين أصدرت إذنها في إجراء التفتيش كانت إزاء جريمة معينة وقد وجدت التحريات والأبحاث التي أسس عليها الطلب جدية وكافية، فلا يكون هناك محل للنعي عليه في هذا الشأن.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
ما دامت المحكمة قد رأت أن الأشخاص الذين صدر الإذن بتفتيش مساكنهم معينون تعييناً كافياً، وأن هناك واقعة معينة أسندت إليهم ويقتضي تحقيقها ضرورة التصدي لحريتهم أو حرية مسكنهم، فلا يجدي الطاعن أن يتمسك ببطلان التفتيش لنقص في البيان بدعوى أن الإذن بحاله قد يمتد فيشمل مساكن أشخاص آخرين ليس هو بصاحب شأن في التحدث عنهم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما في يوم 14 مايو سنة 1950 الموافق 27 رجب سنة 1369 بدائرة قسم السيدة محافظة القاهرة أولا: انضما إلى جمعية بالمملكة المصرية ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية والقضاء على النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضما إلى جمعية سرية تعمل على القضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وسيادة الطبقة العاملة وحكمها المطلق وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج ونقلها للدولة - كل ذلك عن طريق خلق مجتمع مصري على غرار الوضع القائم في روسيا وبالأسلوب الثوري الذي اتبعه لينين وستالين في الثورة الروسية وبتحريض العمال على الاغتصاب والاعتداء على حق الغير في العمل وتحريضهم على بغض طائفة الملاك والرأسماليين تحريضا من شأنه تكدير السلم العام وثانيا: روجا في المملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية ولتسويد طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية الاجتماعية والاقتصادية ولهدم النظم الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن انضموا إلى الجمعية السرية سالفة الذكر وهي تعمل على تغيير مثل هذه المبادئ عن طريق إصدار نشرات وتأليف خلايا وترويج الأفكار التي من شأنها قيام حكم الطبقة العاملة في مصر وسلطانها المطلق والقضاء على طبقة الملاك والرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج إتباعا للبرنامج الثوري الذي نادى به لينين وستالين واقتفاء لأسلوبهما الثوري الذي حقق هذا الانقلاب في روسيا السوفيتية. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 98/أ فقرة ثالثة و98/ب فقرة أولى و98/هـ من قانون العقوبات فقرر بذلك وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات مصر دفع المتهمان ببطلان القبض والتفتيش وما ترتب عليهما من إجراءات والمحكمة المذكورة قضت فيها حضوريا بتاريخ 24 يناير سنة 1951 عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 32 و17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم الأول............... بالسجن ثلاث سنين وبمعاقبة المتهمة الثانية............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين مع تغريم كل منهما خمسين جنيها وأمرت بمصادرة النقود والأوراق التي استعملت في ارتكاب الجريمة (وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الدفع في غير محله). فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.