الطعن رقم 445 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-10-27
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فى خلط دخان
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ ومحمود القاضى وفرج يوسف ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الواقع فى الدعوى أن مصلحة الجمارك ضبطت عددا من أجولة الدخان المملوك للمطعون عليه الأول بحديقة منزل المطعون عليه الثانى ، و لما كان الدخان مخلوطا بأتربة و مواد نباتية و رماد ، و كان الخلط مخالفا للقرار الوزارى رقم 91 سنة 1933 و القانون رقم 72 سنة 1933 المعدل بالقانون رقم 87 سنة 1948 فقد أصدرت اللجنة الجمركية قرارا بتغريم المطعون عليهما متضامنين مبلغ 22303 ج و مصادرة المضبوطات ، و كان المطعون عليه الأول إذ عارض فى قرار اللجنة الجمركية ركن فيما ركن إليه من طعون إلى أنه إشترى الدخان بحالته من شركة الكونتوار ، و لما عرضت المحكمة الإبتدائية لهذه الواقعة نفتها فى قولها " إن إسناد تلوث الدخان إلى المصدر الذى إشترى منه المعارض الأول [ المطعون عليه الأول ] و هو شركة الكونتوار لم يقم دليل على صحته لأن المعارض لم يقدم دليلا قاطعا على صحة واقعة الشراء كما أن صاحب الشركة لم يذكر أن بيع الدخان الذى إنقلبت به السيارة كان للمعارض الأول " ، و لما إنتقل النزاع إلى محكمة الإستئناف و أصدرت حكمها المطعون فيه أوردت فى أسبابه فى خصوص هذه الواقعة أنه قد ثبت أن الدخان المضبوط من بقايا شحنة إنقلبت فى الطريق - دون أن تبين المصدر الذى إستقت منه ما انتهت إليه - فى حين أن الحكم الإبتدائى كان قد نفى هذه الواقعة بما أورده فى أسبابه ، فإن الحكم المطعون فيه يكون قاصر البيان مما يستوجب نقضه .