⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 413 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-12-25 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: نيابة عامة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محام عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي, وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء تقضي بأن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له تحت إشراف النائب العام جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القانون، فللمحامي العام ما للنائب العام من حق في استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح في مدى ثلاثين يوماً من وقت صدورها طبقاً للمادة 177 من قانون تحقيق الجنايات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه ببندر الفيوم بدد النقود المبينة في المحضر لمطاحن ............... بأن اختلسها لنفسه إضرارا بمالكها ولم تكن قد سلمت إليه إلا على سبيل الوكالة. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى......... بحق مدني وطلب الحكم له على المتهم بمبلغ ستين جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنح بندر الفيوم الجزئية قضت ببراءة المتهم مما أسند إليه وبرفض الدعوى المدنية وذلك عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المدعي بالحق المدني كما استأنفت النيابة. ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم شهرين مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ وإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ ستين جنيها مصريا والمصروفات المدنية. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.