⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 412 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-29 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: محام عام

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محام عام
⚖️ بوجه عام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن باشا رئيس المحكمة, وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك, وإبراهيم خليل بك, ومحمد أحمد غنيم بك, وإسماعيل مجدي بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 36 من القانون رقم 147 لسنة 1949 الخاص بنظام القضاء وقد جرى العمل به من 15 أكتوبر سنة 1949 - تنص على أن يكون لدى كل محكمة استئناف محام عام له - تحت إشراف النائب العام - جميع حقوقه واختصاصاته المنصوص عليها في القوانين. وإذن فقرار المحامي العام بإلغاء أمر حفظ صدر من رئيس النيابة العمومية التابع له يكون صحيحاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد أطرحت ما شهد به شهود النفي في التحقيق وأمامها بالجلسة بدعوى أن هؤلاء الشهود من أقارب المتهم ولهم معه معاملات، وكان ما قالت به المحكمة من ذلك غير صادق بالنسبة لواحد من هؤلاء الشهود، فذلك ليس من شأنه - في صورة هذه الدعوى - أن يؤثر فيما انتهت إليه من عدم الأخذ بشهادتهم في مجموعها، إذ مرجع الأمر في ذلك إلى اطمئنانها وعدم اطمئنانها إلى صحة الوقائع التي شهدوا عليها بقطع النظر عن الباعث الذي دعاهم إلى الشهادة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بعزبة الفابريقة مركز أبو قرقاص قتل ............... عمدا بأن خنقه بيديه وجثم فوق صدره وضغط عليه فأحدث به الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته خنقا. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. وقد ادعت ............... و............... بنتي القتيل و............... زوجته بحق مدني قدره 100 ج على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهم المذكور. ومحكمة جنايات المنيا عملا بالمادة 236 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم ............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنوات وإلزامه بأن يدفع على سبيل التعويض للمدعيات بالحق المدني ............... و............... و............... مبلغ مائة جنيه والمصاريف المدنية وخمسمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.