الطعن رقم 411 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1952-3-24
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى عمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: أحمد حسني بك وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل بك, وإسماعيل مجدي بك, وحافظ سابق بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الدعوى الجنائية في مواد الجنح تنقضي طبقاً للمادة 15 من قانون الإجراءات الجنائية بمضي ثلاث سنين، وتنقطع هذه المدة بإجراءات الاتهام أو التحقيق أو المحاكمة، على ألا تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى بسبب الانقطاع لأكثر من نصفها، وذلك طبقاً للفقرة الأخيرة من المادة 17 من هذا القانون، فإذا كان قد انقضى من تاريخ الحادث إلى تاريخ نشر القانون في 15 أكتوبر سنة 1951، وهو التاريخ الذي استقر قضاء هذه المحكمة على جعله موعدا لتطبيق قانون الإجراءات الجنائية فيما كان من نصوصه أصلح للمتهم مدة تزيد على أربع سنوات ونصف، فإن الدعوى الجنائية تكون قد انقضت بمضي المدة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1-............... و2- الشيخ............... الأول في يوم 15 مايو سنة 1941 و31 يوليه سنة 1941 ببندر دمنهور أعطى بسوء نية المتهم الثاني شيكين لا يقابلهما رصيد قائم وقابل للسحب - والثاني - في بحر المدة بين سنة 1936 وسنة 1938 بأبي الشقافة مركز الدلنجات اعتاد على إقراض ............... و............... و............... وآخرين نقودا بفائدة تزيد على الحد الأقصى للفائدة الممكن الاتفاق قانونا عليها، وطلبت عقابهما بالمواد 336 و337 و339/3 من قانون العقوبات. وقد أدعى الشيخ............... (المتهم الثاني) بحق مدني قبل المتهم الأول وطلب القضاء له عليه بمبلغ 152 جنيها بصفة تعويض. ومحكمة جنح دمنهور قضت فيها حضوريا بتاريخ 8 يونيه سنة 1946 أولا ببراءة المتهم الأول............... وعدم قبول الدعوى المدنية المقامة قبله من المتهم الثاني لاختلافها في الموضوع عن موضوع الدعوى الجنائية وإلزام رافعها بالمصاريف. ثانيا - حبس المتهم الثاني............... ستة شهور مع الشغل وتغريمه خمسين جنيها مصريا وذلك عملا بالمادة 339/2 - 3 من قانون العقوبات. فاستأنف المتهم الثاني (الطاعن) هذا الحكم كما استأنفته النيابة بالنسبة للاثنين. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيها حضوريا بتاريخ 7 أبريل سنة 1947 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض. ومحكمة النقض قضت بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة دمنهور الابتدائية للفصل فيها مجددا من هيئة استئنافية أخرى. ومحكمة دمنهور الابتدائية قضت فيها حضوريا بتاريخ 15 يناير سنة 1951 بتأييد الحكم المستأنف مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض (للمرة الثانية). ومحكمة النقض قضت بتاريخ 29 أكتوبر سنة 1951 بقبول الطعن شكلا وفي الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه وتحديد جلسة 21 من يناير سنة 1952 لنظر الموضوع وعلى النيابة إعلان المتهم...الخ.