الطعن رقم 410 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-27
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
دعارة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون رقم 68 لسنة 1951
⚖️ دعارة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وحضور أحمد حسني، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 68 لسنة 1951 الذي صدر ونشر في 26 أبريل سنة 1951 يسري على كل فعل وقع قبله لم يحكم فيه نهائياً قبل صدوره عملاً بالفقرة الأولى من المادة الخامسة من قانون العقوبات. وإذا كان هذا القانون يشترط للعقاب الاعتياد على ممارسة الفجور أو الدعارة، فإنه- وفقاً لأحكامه- لا يصح عقاب المتهمة لمجرد ضبطها في منزل يدار للدعارة لارتكاب الفحشاء، وإذا كانت المحكمة قد استندت في الحكم على المتهمة إلى أنها تتردد على المنزل الذي ضبطت فيه ولم تبين الدليل المؤدي إلى ثبوت ذلك فإن حكمها يكون قاصراً إذ أن ما قالته من ذلك لا يكفي لإثبات الاعتياد على ممارسة الدعارة في حكم هذا القانون0
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من 1- ............... و2- ............... و3- ............... - بأنهن في 19 مارس سنة 1950 بدائرة قسم محرم بك الأولى- أدارت منزلا للعاهرات- والثانية والثالثة- ساهمتا في إدارة المنزل السالف الذكر، وطلبت عقابهن بالمواد 1 و 2 و 3 من الأمر رقم 76 لسنة 1949. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة محرم بك الجزئية دفع محامي المتهمات ببطلان إذن التفتيش ومحضر التحقيق. والمحكمة قضت أولا برفض الدفع ببطلان إذن التفتيش ومحضر التحقيق مع استبعاده كدليل في القضية وبصحتهما- ثانيا- بحبس كل من المتهمين الأولى والثانية سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهمة الثالثة سنة واحدة وخمسة جنيهات لوقف التنفيذ فاستأنفت المتهمات ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض ... الخ.