⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 407 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-10-8 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اثبات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ خبير

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين حسن إسماعيل الهضيبي، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
المحكمة حرة في أن تأخذ في إدانة المتهم بما تطمئن إليه من تقارير الأطباء المقدمة في الدعوى وتدع ما لا تطمئن إليه منها ولا معقب عليها في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية البراهمة مركز ومديرية قنا مع آخر حكم ببراءته ضربا............... عمدا ومع سبق الإصرار بأن توجها إليه في حقله يحملان عصيا بعد علمهما بحصول مشادة سابقة بين المجني عليه وأخيهما............... وأمسك المتهم الثاني بالمجني عليه وضربه المتهم الأول - بعصا على رأسه فأحدث به جرحا رضيا بقمة الرأس والجدارية اليسرى موصوفا بالتقرير الطبي ونشأ عنه كما جاء بالتقرير الطبي الشرعي عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد جزء من العظم الجبهي الجداري للرأس يجعل المخ مقابله عرضة للمؤثرات الخارجية وتعرض حياة المصاب لخطر التهابات المخ وحدوث نوبات الشلل والجنون وتقلل من كفاءته على العمل ومن قوة احتماله للتقلبات الجوية ولجسامة هذه المضاعفات التي قد تحدث للمصاب مستقبلا يصعب تقدير مدى هذه العاهة وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمادة 240/1 و2 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات قنا قضت عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس سنة مع الشغل. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.