الطعن رقم 404 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-6-14
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ وصف التهمة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور: أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وأحمد حسني، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى قد رفعت على المتهم بأنه "وضع عمداً ناراً في زراعة القصب المحصود المملوك له والموجود بالغيط وقد أحدث عمداً حال وضعه النار في هذا القصب ضرراً لغيره بأن امتدت النار من قصبه إلى بقية القصب المجاور والمملوك لفلان وآخرين الخ"، فأضافت المحكمة إلى هذه التهمة وبدون أن تلفت نظر الدفاع واقعة جديدة هي أنه أحدث عمداً حال وضعه النار في هذا القصب ضرراً لغيره وهم الدائنون الحاجزون ثم أدانته بها فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بزمام القلمينا مركز دشنا بمديرية قنا: وضع ناراً عمداً في زراعة القصب المحصود والموصوف بالمحضر المملوك للمتهم والموجود بالغيط وقد أحدث عمدا حال وضعه النار في هذا القصب ضرراً لغيره بأن امتدت النار من قصبه إلى بقية القصب المجاور المملوك........ وآخرين فأحدث به الضرر المبين الوصف والقيمة بالمحضر، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة جنايات قنا لمعاقبته بالمادة 255/1-2 من قانون العقوبات فقرر بذلك والمحكمة قضت عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.