الطعن رقم 403 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
رشوة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ القانون يعاقب عليها
⚖️ رشوة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون يعاقب على الرشوة ولو كان العمل المقصود منها يكون جريمة ما دامت الرشوة قدمت إلى الموظف كي يقارفها في أثناء تأدية وظيفته وفي دائرة الاختصاص العام لهذه الوظيفة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهم بدائرة قسم الأزبكية محافظة القاهرة: المتهمون الثلاثة شرعوا في إعطاء ............... الموظف بمصلحة الضرائب مبلغ ثلاثين جنيها على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال وظيفته وذلك بأن قدموا له هذا المبلغ ليسلمهم إقرارا كان قدمه المتهم الثالث بأرباحه لمصلحة الضرائب ولم تتم الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهم فيه وهو عدم قبول ............... لمبلغ الرشوة. والمتهمان الأول والثاني سرقا بالإكراه الواقع على ............... الإقرار السابق ذكره وقد ترك الإكراه أثر جروح مبينة بالمحضر وذلك بأن أمسك به المتهم الأول وقيد حركته وسرق الثاني الإقرار وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم على محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 45 و103 و111 و314-1-2 من قانون العقوبات. فأصدر قرارا بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بالمواد 45 و111 و314-1-2 و32-2 و17 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والمادتين 45 و111 من نفس القانون بالنسبة إلى المتهم الثالث ـ أولا ـ بمعاقبة كل من ............... و............... بالسجن لمدة ثلاث سنين ـ ثانيا ـ بمعاقبة ............... بالحبس مع الشغل لمدة ستة أشهر. ثالثا ـ بمصادرة مبلغ الثلاثين جنيها المضبوطة. فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.