الطعن رقم 401 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ حجز تحفظى
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
⚖️ حجز تحفظى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحجز التحفظي واجب الإحترام ولو لم يحكم بتثبيته ما دام لم يصدر حكم من جهة الاختصاص ببطلانه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بناحية الهبشة المتهم الأول بدد الزراعة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............... والمسلمة إليه على سبيل الوديعة لحراستها فاختلسها إضرارا بالدائن الحاجز والمتهم الثاني ـ اشترك مع الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معه على ارتكابها وساعده في الأعمال المجهزة والمسهلة والمتممة لارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. وطلبت عقابهما بالمواد 40 و41 و341 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح نجع حمادي قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات. فاستأنف المتهمان ومحكمة قنا الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.