⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 397 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-22 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة، وبحضور أحمد حسني، وحسن إسماعيل الهضيبي، وفهيم إبراهيم عوض، وإبراهيم خليل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المحامي حين قرر بالطعن لم يكن مفوضاً في ذلك بتوكيل خاص كما يقضي بذلك القانون. فلا يكون هذا التقرير صادراً ممن يملكه قانوناً، فهو باطل لا تصححه الاجازة اللاحقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الحكم الصادر بالادانة في تقرير أقوال غير صحيحة في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة أمام المحكمة الشرعية قد ذكر فحوى شهادة المتهم التي أدلى بها أمام المحكمة الشرعية واستخلص من الأدلة التي أوردها أن تلك الشهادة غير صحيحة وأن المتهم كان يعلم عدم صحتها حين قررها أثناء إجراءات تحقيق الوفاة والوراثة أمام السلطة المختصة وأن الإعلام قد ضبط على أساس هذه الأقوال فإنه يكون قد بين واقعة الدعوى وأركان الجريمة بما فيه الكفاية إذ القانون لا يستلزم إيراد النص الكامل لتلك الأقوال بل يكفي أن يورد الحكم مضمونها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين بأنهما مع آخر حكم ببراءته قرروا أقوالا غير صحيحة أمام محكمة بورسعيد الجزئية الشرعية في إجراءات تحقيق وفاة ووراثة ............... وهم عاملون بذلك وقد ضبط الإعلام الشرعي رقم 1133 متتابعة. وطلبت معاقبتهما بالمادة 226-1 من قانون العقوبات وقد ادعت ............... بحق مدني قبل المتهمين وطلبت القضاء لها عليهما متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض ومحكمة جنح بورسعيد الجزئية قضت ـ عملا بمادة الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس كل من المتهمين شهرين مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين وإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعية بالحق المدني خمسين جنيهاً مصرياً والمصاريف المدنية المناسبة و3 جنيه مقابل أتعاب محاماة. فاستأنف المتهمان كما استأنفته المدعية بالحق المدني, ومحكمة بورسعيد الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف مع إلزامهما بالمصاريف المدنية الاستئنافية فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض وقيد طعنهما بجدول المحكمة برقم 1355 سنة 19 القضائية. وقضي فيه بتاريخ 6 من ديسمبر سنة 1949 بنقض الحكم المطعون فيه وإحالة القضية إلى محكمة بورسعيد الابتدائية للفصل فيها مجددا من دائرة استئنافية أخرى ومحكمة الإعادة قضت بتأييد الحكم المستأنف وألزمت المتهمين بالمصاريف المدنية الاستئنافية المناسبة فطعن الطاعنان للمرة الثانية في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.