⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 396 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: عود

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم على متهم بالحبس والمراقبة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 10 من المرسوم بقانون رقم 98 لسنة 1945 صريحة في أن المراقبة التي تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس فيما يتعلق بتطبيق أحكام قانون العقوبات إنما هي المراقبة التي يحكم بها تطبيقاً لأحكام هذا المرسوم بقانون فلا تنصرف إلى المراقبة التي يقضي بها طبقاً لأحكام قانون العقوبات. وإذن فإذا كان المتهم قد حكم عليه بالحبس والمراقبة لسرقة، وكانت هذه المراقبة قد قضي بها عليه تطبيقاً للمادة 320 من قانون العقوبات التي تجيز وضع المحكوم عليهم بالحبس لسرقة تحت مراقبة البوليس في حالة العود، فإن هذه المراقبة لا تعتبر مماثلة لعقوبة الحبس في حكم المادة 10 من المرسوم بقانون سالف الذكر. ويكون من الخطأ أن تحسب بداية السنوات الخمس المنصوص عليها في الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات بعد انقضاء المراقبة، إذ القانون وجب حسابها مباشرةً بعد انقضاء عقوبة الحبس وحدها. وإذا كان قد مضى بين انقضاء عقوبة الحبس وبين الواقعة التي يحاكم المتهم من أجلها أكثر من خمس سنوات فلا يكون المتهم عائداً في حكم الفقرة الثانية من المادة 49 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدائرة قسم محرم بك سرق الغطاء المبين الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لبلدية الإسكندرية حالة كونه عائدا، وطلبت معاقبته بالمادتين 317/4 و49/3 من قانون العقوبات ومحكمة جنح محرم بك الجزئية قضت عملا بالمادة 317 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة أشهر مع الشغل والنفاذ، فاستأنفت النيابة ومحكمة إسكندرية الابتدائية قضت بإلغاء الحكم المستأنف وبعدم اختصاص محكمة الجنح بنظر الدعوى باعتبار الواقعة جناية منطبقة على المواد 317/4 و49/2 و50 و51 من قانون العقوبات وإعادة الأوراق إلى قلم النائب العام لإجراء شئونه فيها مع استمرار حبس المتهم أربعة عشر يوما على ذمة التحقيق. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.