الطعن رقم 444 لسنة 25 قضائية
النقض المدني
1960-10-27
سنة المكتب الفني: 11
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الإعانة المالية والتعويض
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمود عياد نائب رئيس المحكمة وحضور صبحى الصباغ عبد السلام بلبع وفرج يوسف ومحمود توفيق اسماعيل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يقضى قرار مجلس الوزارء الصادر فى 17 من ديسمبر سنة 1944 فى البند [ثانيا] "ا" بأن يمنح كل فرد من أفراد أسرة المستخدم المؤقت أو خارج الهيئة أو عامل اليومية الذى يتوفى فى الخدمة [ أرملة و أولاد ذكور دون الثانية عشرة و البنات غير المتزوجات]
فوق استحقاقه القانونى فى المكافأة إعانة مالية يعادل مقدارها قيمة المكافأة القانونية المستحقة له ، كما نص فى الفقرة الأخيرة من هذا البند بأن حكمه لا يسرى على ورثة من توفى أثناء و بسبب تأدية أعمال وظيفته و إستحق الورثة مكافأة إستثنائية طبقا للمادة 39 من قانون 15 أبريل سنة 1909 أو تعويضا طبقا لقانون إصابات العمل رقم 64 لسنة 1936 ، فإذا كان يبين من الحكم المطعون فيه أنه جمع بين الإعانه التى يقررها قرار مجلس الوزراء المشار إليه لورثة مستخدمى وعمال الحكومة و بين التعويض الذى يستحقونه طبقا لقانون إصابات العمل و قضى للمطعون ضدها بكليهما فإنه يكون قد خالف القانون مما يستوجب نقضه .