الطعن رقم 395 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-5-21
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير جدية التحريات وكفايتها للإذن في التفتيش أمر متروك للنيابة تحت مراقبة المحاكم فمتى قررت المحكمة أنها كافية فلا سلطان لأحد عليها لأنه تقدير موضوعي لا شأن لمحكمة النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بناحية بلطيم مركز بيلا أحرز مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) بقصد الاتجار. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و39-2 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 ومحكمة جنح بيلا الجزئية قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 49-2 و39 من قانون المخدرات بحبس المتهم خمس سنوات مع الشغل وتغريمه 1000 ج والمصادرة والنفاذ. فاستأنف المتهم ومحكمة كفر الشيخ الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.