⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 393 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-6-5 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: اشتباه

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم تستند اليه النيابة فى اعتبار المتهم عائدا

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني وكيل المحكمة, وإبراهيم خليل, ومحمد أحمد غنيم, وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت صحيفة السوابق التي قدمتها النيابة في الدعوى يبين منها أن الحكم الذي تستند إليه في اعتبار المتهم عائداً حكم غير نهائي، ولم تقدم النيابة إلى المحكمة ما يخالف هذا الظاهر من الأوراق ولم تطلب تأجيل نظر الدعوى لهذا الغرض فإن المحكمة لا تكون قد خالفت القانون إذا هي لم تعتبر المتهم عائداً بناء على الأوراق الموجودة في الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه في يوم 21 من أبريل سنة 1949 بدائرة قسم الأزبكية عاد لحالة التشرد بأن لم يتخذ لنفسه وسيلة مشروعة للتعيش رغم سبق الحكم بإنذاره متشردا في 14 من مارس سنة 1948. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و8 و9 من القانون رقم 98 لسنة 1945. ومحكمة جنح الأزبكية قضت غيابيا عملا بمواد الاتهام بوضع المتهم تحت مراقبة البوليس. فاستأنفت النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف ولم يعارض فيه. فطعن رئيس نيابة شمال القاهرة في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.