⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 391 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-5-21 سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع
⚖️ دفاع جوهرى يؤثر فى قيام التهمة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة, وحضور أحمد حسني, وحسن إسماعيل الهضيبي, وفهيم إبراهيم عوض, وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت بمحضر جلسة المحاكمة الاستئنافية. أن محامي الطاعن الذي أدين ابتدائيا في تهمة عدم توريده نصيب الحكومة من محصول القمح قد دفع التهمة عن نفسه بأنه وإن كان إيصال توريد القمح المطلوب منه مؤرخاً بعد الميعاد المحدد للتوريد بيوم واحد إلا أن التوريد كان قد حصل في الواقع قبل ذلك وطلب التأجيل لاستحضار شهادة، ولكن المحكمة لم تشر إلى هذا الدفاع في حكمها مع كونه دفاعاً جوهرياً يؤثر في قيام التهمة أو عدم قيامها، فإن حكمها يكون قاصراً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة بأنه ببندر الفيوم: لم يورد نصيب الحكومة من القمح عن سنة 1949. وطلبت عقابه بالمواد 9 و10 و11 من القانون رقم 95 لسنة 1945 والقرار رقم 72 لسنة 1949 المعدل بالقرار رقم 62 لسنة 1950 ومحكمة جنح بندر الفيوم قضت عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين. فاستأنف المتهم ومحكمة الفيوم الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.