⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 390 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1951-11-12 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بطلانه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني, وحضور إبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وباسيلي موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن بطلان التفتيش لا يستفيد منه إلا صاحب الشأن فيه ممن وقع التفتيش بمسكنه، فليس لغير من وقع التفتيش عليه أن يتمسك ببطلانه لعدم صدور إذن به، لأن البطلان إنما شرع للمحافظة على حرمة المسكن فإذا لم يثره من وقع عليه فليس لسواه أن يثيره ولو كان يستفيد من ذلك، لأن الاستفادة لا تلحقه إلا من طريق التبعية فقط.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... (الطاعن) و2-............... و3-............... و4-............... و5-............... و6-............... بأنهم بدائرة قسم شبرا. أولا - المتهم الأول............... اشترك بطريق الاتفاق مع آخرين مجهولين في سرقة ملاءات وملابس موضحة الوصف والقيمة بالمحضر للجيش البريطاني ولقد تمت الجريمة بناء على هذا الاتفاق. ثانيا - المتهمون الخمسة الباقون أخفوا بعض هذه الملاءات والملابس المسروقة من الجيش البريطاني مع علمهم بسرقتها. وطلبت عقابهم بالمواد 40/2 و 41 و 317/5 و 222 من قانون العقوبات. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنح شبرا قررت المحكمة ضم قضايا الجنح رقم 122 و 509 و 197 سنة 1946 شبرا إلى هذه القضية (3591 شبرا سنة 1945) للفصل فيها بحكم واحد. وقد دفع الحاضر عن المتهمين ببطلان التفتيش على أساس أن الإذن الصادر بالتفتيش صدر من وكيل نيابة غير مختص لأن الأماكن التي فتشت لا تقع في دائرة اختصاص وكيل النيابة الذي أصدر الإذن. وبعدئذ عملا بالمواد 317/5 و322 مع تطبيق المادتين 55 و 56 من قانون العقوبات بالنسبة إلى المتهمين الأول والثاني والثالث والرابع والخامس أولا - قررت المحكمة ضم الجنح رقم 122 و509 و197 شبرا سنة 1946 للجنحة رقم 3591 شبرا سنة 1945 للفصل فيها بحكم واحد. ثانيا - رفض الدفع ببطلان إجراءات التفتيش وصحة إجراءات التفتيش التي تمت. وثالثا - حضوريا لجميع المتهمين بحبس كل من المتهمين الخمسة الأول وهم............... (الطاعن) و............... و............... و............... و............... شهرا واحدا مع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنين تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وذلك على اعتبار أن الجريمة المسندة إلى المتهم الأول (الطاعن) هي إخفاء أشياء مسروقة. رابعا - براءة المتهم السادس...............مما أسند إليه عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فأستأنف المتهمون الخمسة الأول كما استأنفت النيابة بالنسبة للآخر المحكوم ببراءته ومحكمة مصر الابتدائية قضت بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.