الطعن رقم 389 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب افضى الى عاهة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب افضى الى عاهة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة، وبحضور حضرات المستشارين حسن إسماعيل الهضيبي، وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
مادام الطاعن لم يدع في مرافعته أن المجني عليها لم تكن مبصرة من قبل الإصابة المنسوب إليه إحداثها فبحسب المحكمة أن تذكر الدليل على حصول الإصابة والعاهة. وإذا كان الطبيب الشرعي لم يذكر في تقريره أن المجني عليها لم تكن مبصرة قبل الإصابة بل ذكر أنه لا يستطيع تقدير مدى العاهة فهذا لا يخل بركن من أركان الجريمة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه بدائرة قسم الجمالية محافظة القاهرة ضرب...............على عينها اليسرى فأحدث بها الإصابات المبينة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت لديها بسببها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي عور في وضع مقلة العين اليسرى وضمور في العصب البصري وفقد قوة الإبصار بهذه العين وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 240/1 من قانون العقوبات فقرر بذلك. ومحكمة جنايات مصر قضت عملا بمادة الاتهام والمادة 17 من قانون العقوبات بمعاقبة............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.