⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 386 لسنة 21 قضائية

النقض الجنائي 1952-3-6 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة أحمد حسني بك وكيل المحكمة، وبحضور حضرات أصحاب العزة: إبراهيم خليل بك، ومحمد أحمد غنيم بك، وإسماعيل مجدي بك، وباسيلي موسى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم ببيع لبن مغشوش قد طعن في محضر أخذ العينة بالتزوير فإنه يكون على المحكمة أن تتعرض لهذا الدفاع الجوهري وترد عليه، فإذا هي تعرضت له وكان ما أوردته في سبيل الرد عليه لا يصلح لتفنيده تعين نقض حكمها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة الطاعن بأنه بدائرة قسم الزيتون باع لبنا مغشوشا بأن وجد منزوعا منه الدسم بنسبة 26% مع علمه بذلك. وطلبت عقابه بالمواد 2 و6 و7 و9 و11 و12 من القانون رقم 48 لسنة 1949. ومحكمة الزيتون الجزئية قضت عملا بالمواد 2/1 و7 و9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 بتغريم المتهم ألفي قرش والمصادرة. فاستأنف محامي المتهم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض وقضي في معارضته بتأييد الحكم المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض... الخ.