الطعن رقم 385 لسنة 21 قضائية
النقض الجنائي
1951-11-12
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
غش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ غش فى المعاملات التجارية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى، وحضور وإبراهيم خليل، ومحمد أحمد غنيم، وإسماعيل مجدي، وباسيلى موسى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يصح في صداد إثبات العلم بغش البضاعة ( لبن) الأخذ بالافتراض والتخمين كما أنه لا يكفى في مساءلة المتهم جنائياً عن غش اللبن أن يكون هو المتعاقد أصلاً على توريده بل لابد أن يثبت أن له دخلاً فيما وقع من المتنازل إليه وأن العمل كان بالاتفاق بينهما.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1-............... و2-............... (الطاعن) بأنهما بدائرة قسم الزيتون باعا لبنا مغشوشا بأن نزعا الدسم بنسبة 26% من دسمه مع علمهما بذلك. وطلبت عقابهما بالمواد 2 و 8 و 9 من القانون رقم 48 لسنة 1941 ومحكمة جنح الزيتون قضت عملا بمواد الاتهام بتغريم كل من المتهمين ألف قرش والمصادرة. فاستأنفت النيابة كما استأنف المتهمان. ومحكمة مصر الابتدائية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض المتهم الثاني (الطاعن) وقضي بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض...الخ.